مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص108
[ الثامنة: لو ادعى زوجيه امرأة، وادعت أختها زوجيه، وأقام كل واحد منهما بينة، فإن كان دخل بالمدعية، كان الترجيح لبينتها، لأنه مصدق لما بظاهر فعله.
وكذا لو كان تاريخ بينتها أسبق.
ومع عدم الأمرين يكون الترجيح لبينته.
] اتفاقهما على معينة ونوياها عندنا، لأن الشهادة وإن تعذرت فليست بشرط، ومن اشترط الشهادة أبطل هنا، لأن الشاهد إنما يشهد على اللفظ المسموع دون النتية.
قوله: ” لو ادعى زوجتة امرأة، وادعت أختها زوجيته.الخ “.
هذا الحكم مشهور بين الأصحاب لا يظهر فيه خلاف بينهم، وهو مخالف للقواعد الشرعية في تقديم بينة الرجل مع إطلاق البينتين أو تساوي التاريخين، لأنه منكر، ويقدم قوله مع عدم البينة ” ومن كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه.
والأصل فيه ما رواه الشيخ في التهذيب باسناده إلى الزهري عن على بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي وشهود، وأنكرت المرأة ذلك، وأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود، ولم يوقت وقتا، أن البينة بينة الزوج، ولا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق، ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها، أو دخول بها (1).
وفي سند هذه الرواية ضعف كثير، ومع ذلك فربما ادعي على حكمها الاجماع.
وتحرير المسألة على هذا أن يقال: إذا وقع النزاع على هذا الوجه فإما أن يقيم كل من المتداعيين بينة، أو لا يقيما، أو يقيم أحدهما دون الآخر، فإما الرجل أو المرأة، فالصور أربع.
ثم على تقدير إقامتهما البينة إما أن تكون البينتان مطلقتين، أو
(1) التهذيب 7: 433 ح 1729، وأورده في الكافي 5: 562 ح 26، الوسائل 14: 225 ب (22) من أبواب عقد النكاح.