مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص104
عند العقد، لكن قصدها بالنية، واختلفا في المعقود عليها.
فان كان الزوج راهن فالقول قول الأب، لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه، وعليه أن يسلم إليه التي نواها.
وإن لم يكن رآهن، كان العقد باطلا.
] قوله: ” إذا كان للرجل عدة بنات، فزوج واحدة ولم يسمها عند العقد. الخ “.
إعلم أن من شرط صحة العقد تعيين كل واحد من الزوجين حال العقد، كماهو معتبر في كل عاقد ومعقود عليه، لكن لو اتفقا على معينة ونوياها حال العقد ولم يجر بينهما لفظ مميز صح أيضا، لأنه تعيين في الجملة.
ولو انتفى ذلك [ كله ] (1)، بأن زوجه إحدى بناته واتفقا على عدم التعيين، أو نوى الأب بقوله واحدة معينة ولم ينوها الزوج، أو بالعكس، لم يصح، وسيأتي الكلام فيه.
إذا تقرر ذلك فنقول: إذا كان للرجل عدة بنات فزوج واحدة منهن لرجل ولم يسمها عند العقد، فإن لم يقصدها بطل كما مر.
وإن قصدا معينة واتفق القصد صح، فإن اختلفا بعد ذلك في المعقود عليها قال المصنف – رحه الله – وأكثر الأصحاب: إن كان الزوج رآهن كلهن فالقول قول الأب، لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه.
وعلى الأب فيما بينه وبين الله أن يسلم الزوج التي نواها، وإن لم يكن رآهن كان العقد باطلا.
والأصل في هذه المسألة رواية أبى عبيدة عن الباتقر عليه السلام قال: ” سألته عن رجل كن له ثلاث بنات فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود ” وقد كان الزوج فرض لما صداقا، فلما بلغ أن يدخل بها على الزوج وبلغ الزوج أنها الكبرى، فقال الزوج لأبيها: إنما تزوجت منك الصغيرة من
(1) من ” و “.