پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص103

[.

] وخالف في ذلك بعض العامة (1) فخص صحة الإقرار منهما بالغريبين، واعتبر فيالبلديين إقامة البينة، بناء على اشتراط الإشهاد وإقامة البينه سهلة في البلديين بخلاف الغريبين.

وفيه – مع منع الأصل – أن الشاهدين لا يعتبر كونهما بلديين، فجاز أن يشهدا غريبين ويتعذر إقامتهما، فلو لم يقبل تصادقهما أدى إلى تعطيل الحق بغير موجب.

وأما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فالقول قول المنكر مع يمينه إن لم يكن للمدعي بينة.

ثم إن أقام المدعي بينة أو حلف اليمين المردودة ثبت النكاح ظاهرا، ووجب عليهما مع ذلك مراعاة الحكم في نفس الأمر، فان كان المثبت الزوج فله الطلب ظاهرا، وعليها الهرب باطنا، وهكذا.

وإن لم يتفق أحد الامرين وحلف المنكر انتفى عنه النكاح ظاهرا، ولزم المدعي أحكام الزوجية على ذلك الوجه لا مطلقا.

فان كان المدعي الرجل فليس له التزوج بخامسة، ولا بأمها، ولا بينها، ولا بأختها، ولا ببنت أختها وأخيها بدون رضاها، بل يقدر بالنسبة إليها كأنها زوجة، ويجب عليه التوصل إلى إيصالها المهر بحسب الامكان، وأما النفقة فلا تجب عليه، لعدم التمكين الذي هو شرط وجوبها.

وإن كانت المدعية المرأة لم يصح لها التزوج بغيره، ولا فعل ما يتوقف على إذن الزوج بدونه، كالسفر المندوب والعباداتالمتوقف عليه.

ولا فرق في ثبوت هذه الأحكام بين حلف الآخر وعدمه، لأنها مترتبة على نفس دعوى الزوجية.

ولو أوقع الرجل المنكر صورة الطلاق – ولو معلقا بقوله: إن كانت زوجتي فهي طالق – انتفت عنها الزوجية، وجاز لها التزوج بغيره، لا بأبيه وابنه مطلقا، لاعترافها بما يوجب حرمة المصاهرة.

(1) راجع الحاوي الكبير 9: 128 و 17: 312.