پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص100

[ الثالثة:إذا أوجب الولى ثم جن أو أغمي عليه

بطل حكم الإيجاب، فلو قبل بعد ذلك كان لغوا.

وكذا لو سبق القبول وزال عقله، فلو أوجبالولي بعده كان لغوا.

وكذا في البيع.] استنادا إلى حديث يرويه أنه ” لا نكاح إلا بولي وشاهدين ” (1) فلما اقترنا في الحكم والرواية، وكانت عنده غير صحيحة، وأراد التنبيه هنا على عدم اشتراط الاشهاد، ذكر حكم الولي معه لذلك إجمالا وأحال التفصيل على ما يأتي.

وقد تقدم (2) ما يدل على عدم اشتراط الاشهاد، وأن ابن أبى عقيل منا خالف فيه استنادا إلى رواية ضعيفة السند (3)، مع إمكان حملها على الاستحباب جمعا.

ونبه بقوله: ” ولو تآمرا بالكتمان لم يبطل ” على خلاف مالك (4) من العامة، فإنه وافقنا على عدم اشتراط الإشهاد لكن شرط عدم تواطئهما على الكتمان.

قوله: ” إذا أوجب الولي ثم جن أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب.

الخ “.

وجهه: أن العقد اللازم قبل تمامه يكون بمنزلة الجائز، يجوز لكل منهما فسخه، ويبطل بما يبطل به الجائز.

ومن جملته الجنون والاغماء.

ولا فرق بين النكاح والبيع وغيرها من العقود اللازمة في ذلك.

ولا يضر عروض النوم، كما لا يقدح ذلد في الوكالة ونحوها، لكن هل يصحالإتيان بالقبول من الآخر حالته؟ قيل: لا، وبه قطع في التذكرة (5)، لأن التخاطب

(1) المعجم الكبير للطبراني 18: 142 ح 299، سنن الدارقطني 3: 221 ح 11، السنن الكبرى 7: 124.

(2) في ص: 18.

(3) قدمت في ص: 19.

(4) المدونة الكبرى 2: 192 – 194.

(5) تذكرة الفقهاء 2: 582.