مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص99
[ الثانية: لا يشترط في نكاح الرشيدة الولي، ولا في شئ من الأنكحة حضور شاهدين.
ولو أوقعه الزوجان أو الأولياء سرا جاز.
ولو تامرا بالكتمان لم يبطل.
] أنه يلزمها ففزعت منه.
فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها أم التزويج فاسد، لمكان السكر، ولا سبيل للزوج عليها؟ قال: إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضا منها، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ قال: نعم ” (1).
وعمل بمضمون الرواية الشيخ في النهاية (2) ومن تبعه (3)، وله عذر من حيث صحة سندها، ولمن خالفها عذر من حيث مخالفتها للقواعد الشرعية.
وفي المختلف (4) نزلها على سكر لا يبلغ حد عدم التحصيل، فانه إذا كان كذلك صح العقد مع تقريرها إياه.
وفيه نظر بين، لأنه إذا لم يبلغ ذلك القدر فعقدها صحيح وإن لم تقرره وترضبه بعد ذلك، فالجمع بين اعتبار رضاها مع السكر مطلقا غير مستقيم، بل اللازم إما اطراح الرواية رأسا أو العمل بمضمونها، ولعل الأول أولى.
قوله: ” لا يشترط في نكاح الرشيدة الولي.
الخ “.
أما عدم اشتراط الولي فهو موضع خلاف للأصحاب، وسيأتي تحقيقه.
وكان يغني ذكره ثم مع تحقيق الخلاف عن ذكره هنا مجردا ” لكن الحامل له على ما ذكره هنا – مضافا إلى عدم اشتراط حضور الشاهدين – مقابلة المخالف المشترط لهما
(1) الفقيه 3: 259 ح 1230، التهذيب 7: 392 ح 1571، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 19 ح 44، الوسائل 14: 221 ب (14) من ابواب عقد النكاح.
(2) النهاية: 468.
(3) كالقاضي ابن البراج في المهذب 2: 196.
وعمل بها ايضا الصدوق في المقنع 1: 102.
(4) مختلف الشيعة: 538.