پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص98

[ وأما الثاني ففيه مسائل: الأولى: لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجابا وقبولا، ولا بعبارة المجنون.

وفي السكران الذي لا يحصل تردد، أظهره أنه لا يصح ولو أفاق فأجاز.

وفي رواية إذا زوجت السكرى نفسها ثم أفاقت فرضيت، أو دخل بها فأفاقت وأقرته، كان ماضيا.

]قوله: ” لا عبرة في النكاح بعبارة الصبي إيجابا وقبولا، ولا بعبارة المجنون “.

لا فرق في ذلك بين الصبى المميز وغيره، ولا بين توليه ذلك لنفسه ولغيره، فإن الشارع سلب عبارته بالأصل.

ومثله المجنون المطبق أو ذو الأدوار في وقت جنونه، أما في غيره فبحكم العاقل.

وبالجملة: فالمعتبر قصد المكلف إلى العقد.

قوله: ” وفي السكران الذي لا يحصل تردد، أظهره أنه لا يصح.

الخ “.

قد عرفت أن شرط صحة العقد القصد إليه، فالسكران الذي بلغ به السكر حدا أزال عقله وارتفع قصده نكاحه باطل كغيره من عقوده، سواء في ذلك الذكر والانثى.

هذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية.

ومتى كان كذلك وعقد في هذه الحالة يقع عقده باطلا، ولا ينفعه إجازته بعد الإفاقة، لأن الإجازة لا تصحح ما وقع باطلا من أصله.

والرواية التي أشار إليها الدالة على خلاف ذلك رواها محمد بن إسماعيل بنبزيع في الصحيح: ” قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت