پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص96

[.

] هو المشهور بين علمائنا حتى كاد يكون إجماعا.

وذهب ابن حمزة (1) إلى أن الإتيان باللفظ العرب للقادر عليه مستحسب لا واجب، لأن المقصود من الألفاظ دلالتها على الرضا الباطني، فكلما دل عليه كفى.

ولأن غير العربية إذا دل على اللفظ المطلوب منها كالمترادف الذي يجوز إقامته مقام رديفه، ولا نسلم أن تجويز ذلك يستلزم تجويز الكناية للفرق بينهما، فإن مادل على اللفظ الصريح صريح، بخلاف الكناية الدالة بالفحوى البعيد كالبيع والهبة.

إذا تقرر ذلك: فن جوز التعبير بغير العربية جوز اللحن في اللفظ العربيالذي لا يغير المعنى بطريق أولى، ومن اشترط مادة العربية اقتصروا عليه.

وظاهرهم عدم اشتراط الإعراب، لأن تركه لا يخل بأصل اللفظ العربي، والأصل عدم اعتبار أمر اخر.

ومنهم من صرح (2) باشتراط الإعراب مع القدرة، لعين ما ذكر في اشتراط أصل العربية، فان المنقول عن الشارع منها غير ملحون قطعا.

هذا كله مع القدرة.

أما مع العجز فإن أمكن التعلم بغير عسر لا يشق عادة لم يصح بدونه، وإلا جاز بالمقدور.

وهل يجب مع العجز التوكيل للقادر عليها؟ وجهان أصحهما العدم، للأصل.

ولو عجز أحدهما دون الآخر تكلم كل منهما بما يحسنه، فان كان الاختلاف في اللحن فأمره سهل، لفهم كل منهما لغة الآخر، وإن كان في أصل العربية اعتبر فهم كل منهما كلام الآخر ليتحقق التخاطب والقصد إلى مدلول ما عبر به الآخر.

ولو لم يفهم أحدهما كلام الآخر اعتبر مترجم ثقة يعرفه المرا د.

(1) الوسيلة: 291.

(2) جامع المقاصد 12: 75.