پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص95

[ ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين إلى ترجمتهما بغير العربية، إلا مع العجز عن العربية.

ولو عجز أحد المتعاقدين تكلم كل منهما بما يحسنه.

]العقود جوزه فيه، فارقا بأن الايجاب يقع من المرأة، وهي تستحيي غالبا فيمنعها الحياء من أن تبتدى به، فإذا ابتدأ الزوج بالقبول المتضمن لكل ما يطلب في العقد من المهر والشروط السائغة خفت المؤنة على المرأة، ولم يفت المطلوب، وتعدى الحكم إلى ما لو كان القبول من وكيلها أو وليها تبعا أو طردا للباب.

والاعتماد فيه على التعليل الأول، وهو شامل للجميع.

وربما قيل بعدم صحته متقدما ” لأن حقيقة القبول الرضا بالايجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا، لعدم معناه.

وفيه: منع كون المراد بالقبول قبول الايجاب ” بل قبول النكاح، وهو متحقق على التقديرين.

ولأنا نقول بموجبه، فان القبول حقيقة ما وقع بلفظ ” قبلت ” ولا إشكال في عدم جواز تقدمه بهذا اللفظ، وإنما الكلام فيما وقع بلفظ ” (تزوجت أو نكحت ” فهو في معنى الايجاب، وتسميته قبولا مجرد اصطلاح.

قوله: ” ولا يجوز العدول عن هذين اللفظين إلى ترجمتهما.

الخ “.

لما كان اللفظان – وها: زوجتك وأنكحتك – متعينين في الايجاب، وهما عربيان قد ثبت شرعا التعبير بهما عن هذا المعنى وكونهما سببا في عقده، لم يجزالعدول عنهما إلى غيرهما من الألفاظ الدالة عليها بغير العربية، وقوفا على حده الشارع ونصبه سببا، ولأصالة بقاء الفروج على التحريم إلى أن يثبت المزيل.

ولأن غير العربية وإن أدت معناهما كالكنايات الدالة عليهما بالعربية ” فكما لا يصح العقد عندنا بالكنايات لا يصخ ح بغير العربية.

ولأن العقود المتلقاة من الشارع كلها عربية، فالعدول عنها عدول إلى ما لم يثبت شرعا كونه سببا لترتب الأحكام الخاصة.

هذا