مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص94
[ ولو قال: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، فقال الزوج: قبلت، صح، لأن ” نعم ” يتضمن إعادة السؤال ولو لم يعد اللفظ.
وفيه تردد.
ولا يشترط تقديم الإيجاب، بل لو قال: تزوجت فقال الولي: زوجتك، صح.
] قوله: ” ولو قال: زوجت بنتك من فلان. الخ “.
وجه الصحة: ما أشار إليه من أن ” نعم ” من ألفاظ الجواب يحذف بعدها الجملة ويقوم ” نعم ” مقامها، فإذا قصد بها الانشاء فقد أوجب، لأنه في قوة ” نعم زوجت بنتي من فلان ” فإذا قبل الزوج تم العقد وأفاد المطلوب صريحا.
ووجه تردده: مما ذكره، ومن أن جزء العقد غير مذكور وإن وجد ما يدل عليه، فإن الثابت كون أحد اللفظين أو الألفاظ الثلاثة سببا في النكاح فيجب الاقتصار عليه، لأن الأسباب لا تقاس، ولا يلزم من تمامية السبب في شئ تماميته فيما هو صريح فيه.
وهذا هو الأشهر (1) بين الأصحاب، وقد تقدم (2) في المسائل السابقة ما يؤيد الأول.
قوله: ” ولا يشترط تقديم الإيجاب، بل لو قال: تزوجت فقال الولي:زوجتك، صح “.
أكثر الأصحاب على جواز تقديم القبول في النكاح على الايجاب، بل ادعى عليه الشيخ (3) الاجماع، لحصول المقتضي وهو العقد الجامع للايجاب والقبول، ولم يثبت اعتبار الترتيب بينهما، ولأن كلا منهما في قوة الموجب والقابل، وينبه عليه ما تقدم (4) في خبر سهل الساعدي.
وبعض (5) من منع من تقديم القبول في غيره من
(1) في ” و “: المشهور، وفي الهامش: الأشهر خ ل.
(2) لاحظ ص: 93.
(3) المبسوط 4: 194.
(4) في ص: 89.
(5) كما في التنقيح الرائع 3: 10.
راجع أيضا جامع المقاصد 12: 74.