مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص93
[ ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الايجاب، بل يصح الايجاب بلفظ، والقبول بآخر.
فلو قال: زوجتك فقال: قبلت النكاح، أو أنكحتك فقال: قبلت التزويج صح.
] بالجواز ثم قال: ” وفي رواية أبان.
الخ ” فجعلها شاهدا لا مستندا كما لا يخفى.
وحينئذ فلا يرد عليه ما قيل من ضعف سندها فلا تصلح للدلالة، ومن منع انقلاب التمتع دائما مطلقا، وسيأتي (1).
نعم، هذا يرد على من جعلها مستند الحكم، وليس بلازم للمصنف.
وأما ما قيل من أنه يلزم من صحة العقد بهذا اللفظ صحته بدون إيجابلأن ” نعم ” في جواب القبول لا يكون إيجابا وذلك باطل قطعا، ففيه أنه مصادرة.
لأن القائل بذلك يجعل ” نعم ” إيجابا لتضمنها مجموع الجملة التي هي ” زوجتك ” الخ، لقيامها مقامها كما سيأتي (2)، فالقطع بالبطلان مقطوع ببطلانه وإن كان البطلان في نفسه ممكنا.
ولا ريب أن الاقتصار ابتداء في العقد على موضع الوفاق أولى.
قوله: ” ولا يشترط في القبول مطابقته لعبارة الايجاب.
الخ “.
لما كان المعتبر من القبول اللفظ الدال على الرضا بالايجاب، وكان كل واحد منهما يتأدى بلفظ التزويج والنكاح، صح التعبير في أحدهما بأحدهما وفي الآخر بالآخر، لظهور المراد.
وكونهما بمنزلة المترادفين يجوز إقامة كل منهما مقام الآخر، كها يجوز التعبير عن إيجابه بإحدى الصيغتين والقبول ب ” رضيت ” و ” قبلت ” ونحوهما مطلقا، الصالح لكون المرضيى به هو المعنى المقصود باللفظ لا نفسه، وهو حاصل على التقديرين.
(1) في ص: 448.
(2) في الصفحة التالية.