مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص92
[.
] المعتبر من القبول اللفظ الدال على القصد الباطني، وكان الواقع من ” سهل ” (1) الرضا بتزويجها، خصوصا على الحالة التي وقعت بالقرآن، كان اللفظ السابق مع عدم تجديد ما ينافيه دليلا على رضاه بما وقع أخيرا، لأنه وقع مطلقأ صالحا للواقعأخيرا وغيره.
بأن قال الزوج: أتزوجك، مريدا به الانشاء، فقالت: زوجتك.
وقد ذهب المصنف وجماعة (2) إلى صحته، لأن اللفظ المذكور إذا اقترن بقصد الانشاء يصير صريحا في المطلوب.
ويؤيده رواية أبان بن تغلب في المتعة ” أتزوجك متعة، فإذا قالت: نعم، فهي امرأتك ” (3) وإذا كان ذلك صالحا للمتعة فهو صالح للدوام، للنص الدال على انقلاب المتعة دائما بالاخلال بالأجل، فيدل على صلاحيتة هذا اللفظ للدوام.
وهو معنى قول المصنف: ” ولو لم يذكر الأجل انقلب دائما، وهو دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتع ” فكأنه جواب عن سؤال مقدر بأن يقال: لا يلزم من وقوع المتعة بصيغة المستقبل وقوع الدائم به لما بينهما من الاختلاف، فأجاب بأن لفظ التزويج صالح، لهما، وإنما يتميزان بذكر الأجل وعدمه، ولمذا نصوا على أنه لو قصد المتعة وأهمل ذكر الأجل انقلب دائما، فدل على اشتراكهما في اللفظ الدال على العقد، بل يدل على جواز إيقاع الدائم بلفظ التمتع كما مر، وحينئذ فيلزم من صحة عقد التمتع به صحة الدائم.
ويظهر من المصنف أنه لم يستند في الحكم بالصحة إلى رواية أبان، لانه حكم
(1) ” سهل ” راوي الحديث وليس هو الرجل الوارد ذكره فيه راجع ص 89.
(2) لم نجد هذا الرأي لغير المصنف من علمائنا.
ونسبه في التنقيح 3: 8 إلى الشيخ في المبسوط ولم نجده فيه وانما ورد فيه (4: 194) جواز تقديم القبول بلفظ الأمر على الايجاب.
(3) الكافي 5: 455 ح 3، التهذيب 7: 265 ح 1145، الاستبصار 3: 150 ح 551، الوسائل 14: 466 ب (18) من ابواب المتعة، ح 1.