مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص90
[.
] القرآن (1).
وورد الخبر بألفاظ اخر متقاربة مشتركة في المقصود هنا، وفيه دلالة على أحكام كثيرة منها موضع النزاع، وهو أن القبول وقع من الزوج بلفظ الأمر وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه مع ذلك تخلل طويل بين الايجاب والقبول، والعمل بمضونه في الاكتفاء بالقبول يوجب العمل بالباقي، والمجوز لذلك قال: المتخلل كله من مصلحة العقد فلا يضر، بخلاف تخلل الكلام الأجنبي.
وذهب جماعة من الأصحاب منهم ابن إدريس (2) والعلامة في المختلف (3) إلى عدم الصحة لذلك، واختلفوا في تنزيل الخبر، فنزله الشهيد في شرح الإرشاد (4) على أن الواقع من النبي صلى الله عليه واله وسلم قام مقام الايجاب والقبول عنهما، لثبوت الولاية المستفادة من قوله تعالى: (النبي أولى بالمؤمنين من انفسهم) (5).
وفيه نظر، لأن الولي المتولي للعقد عنهما يعتبر وقوع كل من الايجاب والقبول منه على حدته، ولا يكتفي أحد من الفقهاء بلفظ واحد عنهما منه، وهو موضع وفاق.
ولا ضرورة إلى جعل ذلك من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع وجود القبول اللفظي وقول جماعة من العلماء به.
ومنهم (6) من نزله على أن يكون الزوج قبل باللفظ بعد إيجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن لم ينقل.
(1) راجع الكافي 5: 380 ح 5، التهذيب 7: 354 ح، 1444، وأيضا مسند أحمد 5: 336 وسنن أبى داود 2: 236 ح 2111 وسنن النسائي 6: 113.
(2) السرائر 2: 574.
(3) مختلف الشيعة 2: 533.
(4) لم نعثر عليه في نسختنا الخطية.
(5) الأحزا ب: 6.
(6) راجع التنقيح الرائع 3: 9 وجامع المقاصد 12: 71.