پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص89

[ ولو أقتى بلفظ الأمر وقصد الانشاء، كقوله: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح، كما في خبر سهل الساعدي.

وهو حسن.

ولو أتى بلفظ المستقبل، كقوله: أتزوجك فتقول: زوجتك، جاز، وقيل: لا بد بعد ذلك من تلفظه بالقبول.

وفي رواية أبان بن تغلب في المتعة ” أتزوجك متعة، فإذا قالت: نعم فهي امرأتك “.

ولو قال الولي أو الزوجة: متعتك بكذا، ولم يذكر الأجل، انعقد دائما،وهو دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتع.

] عليهم السلام في ذلك يجد الأمر أوسع مما قالوه، وستسمع بعضه.

قوله: ” ولو أتى بلفظ الأمر وقصد الانشاء، كقوله: زوجنيها، فقال: زوجتك، قيل: يصح، كما في خبر سهل الساعدي.

وهو حسن.

ولو أتى بلفظ المستقبل جاز – إلى قوله – وهو دلالة على انعقاد الدائم بلفظ التمتع “.

لما اشترط في الصيغة إيقاعها بلفظ الماضي وبين وجه الاشتراط، أتبعه بمسألتين ورد النص فيهما بجواز وقوعه بغير لفظ الماضي.

إحداها: وقوعه بلفظ الأمر إذا قصد به الانشاء، كما ورد في خبر سهل الساعدي المشهور بين العامة والخاصة ورواه كل منهما في الصحيح، وهو أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك وقامت قياما طويلا، فقام رجل وقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعطيتها ازارك جلست لا إزار لك، إلتمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليهوآله وسلم هل معك من القران شئ؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها، فقال رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم: زوجتك بما معك من