مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص88
[.
] انتشار الصيغة وعدم وقوفها على قاعدة، فيصير العقد اللازم مشبها للإباحة،والعقود اللازمة موقوفة على ثبوت أمر من الشارع، لأنها أسباب توقيفية، فلا يتجوز فيها.
ولا ريب أن ما ذكروه أولى وأحوط، بمعنى الاقتصار عليه ابتداء، إلا أن دليله غير واضح من غير جهة الاحتياط، لأن المقصود من العقد لما كان هو الدلالة على القصد الباطني، وكان المعتبر إنما هو القصد، واللفظ كاشف عنه كما اعترفوا به، فكل لفظ دل عليه ينبغي اعتباره، وانحصار الدلالة فيما ذكر ممنوع.
وقولهم: ” إن الماضي صريم في الإنشاء دون غيره ” ممنوع أيضا، لأن الأصل في الماضي أن يكون إخبارا لا إنشاء، وإنما التزموا بجعله إنشاء بطريق النقل، وإلا فاللفظ لا يفيده كما حققوه في الأصول، فاللفظ بمجرده محتمل للإخبار والانشاء، وإنما يتعين لأحدهما بقرينة خارجة، وهو مناف للصرج ومع اقتران القرينة يمكن ذلك في غيره من صيغة الأمر وغيرها.
وأيضا: فإن الأمر بعض أفراد الانشاء، فكان أولى به، خصوصا مع دلالة القرينة على إرادته.
ولا نسلم وجوب الاقتصار على المتيقن إذا دل الدليل علىغيره، فان المعتبر ظهور رجحان الحكم وإن لم يبلغ حد اليقين، وقد ينافي القتصار على المتيقن الاحتياط، كما إذا وقعت صيغة العقد باحدى العبارات المفيدة له التي وقع النزاع فيها، وأصر الزوج على البقاء على العقد، فإن الحكم بنفي الزوجية بينهما وتزويجها لغيره خروج من اليقين إلى الشك، ووقوع في الخطر المنافي لما قالوه من ابتناء الفروج على الاحتياط، وإن كان الاقتصار في الأصل على المتيقن أولى.
وأما التحفظ عن الاستيمار فهو متحقق على التقديرين، لأنا نعتبر اللفظ الدال على القصد الباطني لا مطلق اللفظ.
ومن اعتبر الالفاظ المنقولة عن النبي والأئمة