پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص86

[.

] جمعا من الأصحاب يقولون بأنه متى أخل في المتعة بذكر الأجل انقلب دائما، وبه رواية (1) ” وذلك دليل على انعقاده بهذا اللفظ.

وفيه نظر، لأن غاية ما ذكروه أن إطلاق هذا اللفظ على الدائم مجاز، أما أولا: فلأن المتبادر منه المنقطع كما هو معلوم.

وأما ثانيا: فلما ذكروه من افتقاره إلىالقرينة، وهي عدم ذكر الأجل.

وأما ثالثا: فلأن الأجل إذا كان جزء مفهومه فاستعماله بدونه استعمال للفظ في غير ما وضع له، والتجوز في العقود اللازمة توسع لا يرتضونه.

والفرق بينه وبين ” زوجتك ” واضح، لأن ” زوجتك ” حقيقة في القدر المشترك بين الأمرين ” أو مشترك بينهما اشتراكا لفظنا، وعلى التقديرين فاستعماله في كل منهما بطريق الحقيقة، بخلاف اللفظ الآخر الذي قد اعترفوا بمجازيته.

وقد ظهر من ذلك دليل القول الآخر، وهو أنه لا ينعقد به كما ذهب إليه الأكثره، لأنه حقيقة في المنقطع فيكون مجازا في الدائم، والعقود اللازمة لا تقع بالألفاظ المجازية، خصوصا النكاح فإنه مبنى على الاحتياط، وفيه شوب من العبادات المتلقاة من الشارع، ولأصالة تحريم الفرج فيستصحب إلى أن يثبت سبب الحل شرعا.

ولا ريب أن هذا أولى على قواعد الفقهاء، حيث عينوا للعقود اللازمة ألفاظا صريحة، وبنوا أمرها على المضايقة، بخلاف العقود الجائزة.

والذي يظهر من النصوص أن الأمر أوسع من ذلك كله، وقد أشرنا إلى بعضها فيما تقدم (2).

(1) الوسائل 14: 469 ب ” 20) من أبواب المتعة.

(2) لعله يشير إلى ما ورد في ص 20 الرقم (6).