پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص85

[ الفصل الثاني في العقد، والنظر في الصيغة، والحكم أما الأول: فالنكاح يفتقر إلى إيجاب وقبول دالين على العقد الرافع للاحتمال.

والعبارة عن الايجاب لفظان: زوجتك وأنكحتك.

وفي متعتك تردد، وجوازه أرجح.

] قوله: ” والعبارة عن الايجاب لفظان: زوجتك وأنكحتك.

وفي متعتك تردد، وجوازه أرجح “.

لا خلاف في الاكتفاء في الايجاب باحدى الصيغتين الأولتين، وقد ورد في القرآن بهما في قوله تعالى: (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها) (1) وفي قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء) (2) فإن المراد منه العقد هنا قطعا، للاجماع على تحريم من عقد عليها الأب على ابنه وإن لم يدخل.

وأما ” متعتك ” قي الانعقاد به قولان: أحدهما – وهو اختيار المصنف – الانعقاد به كالأولين، لان لفظة ” المتعة ” من ألفاظ النكاح لكونه حقيقة في النكاحالمنقطع، فهو من الألفاظ الصريحة في النكاح في الجملة.

وكون الأجل جزء مفهومه – فيكون إطلاقه على المجرد منه استعمالا في غير ما وضع له الذي هو علامة المجاز – لا يقدح، وإلا لقدح فيه لفظ ” زوجتك ” أيا، لأنه مشترك بين الدائم والمنقطع، فاستعماله في الدائم استعمال في غير موضوعه، وكما أن الدائم لا يستفاد من ” زوجتك ” إلا بضميمة تجرده عن الأجل، فكذا يستفاد ب‍ ” متعتك “.

وسيأتي (3) أن

(1) الأحزاب: 37.

(2) النساء: 22.

(3) في ص: 447.