پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص82

[ الثانيه: من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه واله وسلم القسمة بين أزواجه، لقوله تعالى: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء “، وهو ضعيف، لأن في الآية احتمالا يدفع دلالتها، إذ يحتمل أن تكون المشيئة في الإرجاء متعلقة بالواهبات.

] قوله: ” من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم القسمة.

الخ ” اختلف الفقهاء في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل تجب عليه القسمة بين نسائه، بمعنى أنه إذا بات عند واحدة منهن ليلة وجب أن يبيت عند الباقيات كذلك، أم لا يجب؟ فقال بعضهم (1) لا يجب عليه ذلك، لقوله تعالى: (ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك) (2).

ومعنى ترجى: تؤخر وتترك إيواءه إليك ومضاجعته، بقرينة قسيمة وهو قوله تعالى: (وتؤوي إليك من تشاء) أي: تضمه إليد وتضاجعه، ثم لا يتعين ذلك عليك، بل لك بعد الإرجاء أن تبتغي ممن عزلت ما شئت وتؤويه إليك.

وهذا ظاهرفي عدم وجوب القسمة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى روي أنه عليه السلام بعد نزول هذه الآية ترك القسمة لجماعة من نسائه، وآوى إليه بجماعة منهن معينات.

(3) وتقال آخرون: بل تجب عليه القسمة كغيره، لعموم الأدلة الدالة عليها، ولأنه لم يزل يقسم بين نسائه حتى كان يطاف به وهو مريض عليهن، ويقول: ” هذا

(1) الحاوي الكبير 9: 25، روضة الطالبين 5: 354.

(2) الأحزاب: 51.

(3) الدر المنثور 6: 635