پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص81

[.

] وآله وسلم أعظم حرمة من آبائهم (1) ” وفي رواية اخرى عن زرارة، عنه عليه السلام نحوه، وقال في حديثه: ” وهم يستحلون أن يتزوجوا امهاتهم، وإن أزواالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحرمة مثل أمهاتهم إن كانوا مؤمنين ” (2).

إذا تقرر ذلك فنقول: تحريم أزواجه صلى الله عليه واله وسلم لما ذكرناه من النهي المؤكد عنه في القرآن، لا لتسميتهن أمهات المؤمنين في قوله تعالى (وأزواجه امهاتهم) (3)، ولا لتسميته صلى الله عليه وآله وسلم والدا، لأن ذلد وقح على وجه المجاز لا الحقيقة، كناية عن تحريم نكاحهن ووجوب احترامهن، ومن ثم لم يجز النظر إليهن، ولا الخلوة بهن، ولا يقال لبناتهن: أخوات المؤمنين، لأنهن لا يحرمن على المؤمنين ” فقد زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بعلي عليهما السلام، وأختيها رقية وأم كلثوم بعثمان.

وكذا لا يقال لآبائهن وامهاتهن: أجداد المؤمنين وجداتهم، ولا لإخوانهن وأخواتهن: أخوال المؤمنين وخالاتهم.

وللشافعية (4) وجه ضعيف في إطلاق ذلك كله، وهو في غاية البعد.

(1) الكافي 5: 421 ح 3.

(2) الكافي 5: 421 ح 4، الوسائل 14: 274 ب (1) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3.

(3) سورة الأحزا ب: 6.

(4) روضة الطالبين 5: 356.