مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص79
[ ويلحق بهذا الباب مسألتان: الأولى: تحرم زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم على غيره، فإذا مات عن مدخول بها لم تحل إجماعا.
وكذا القول لو لم يدخل بها على الظا هر.
أما لو فارقها بفسخ أو طلاق ففيه خلاف، والوجه أنها لا تحل عملا بالظاهر.
وليس تحريمهن لتسميتهن امهات، ولا لتسميته صلى الله عليه وآله وسلم والدا.
]شيئا إلا من وراء حجاب.
وبأنه صلى الله عليه وآله وسلم خاتم النبيين، وامته خير الأمم، ونسخ شريعته جميع الشرائع، وجعلها مؤبدة، وبعثه إلى الكافة ” وجعل كتابه معجزا، ومعجزه باقيا محفوظا أبدا، مصونا عن التبديل والتغيير، ونصر بالرعب على مسيرة شهر ” وشفعه في أهل الكبائر من أمته على العموم، وجعله أول شافع ومشفع، وسيد ولد آدم إلى يوم القيامة، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول من يقرع باب الجنة، وأكثر الأنبياء تبعا، وجعل تطوعه قاعدا كتطوعه قائما من غير عذر ” ويحرم على غيره رفع صوته عليه، ومناداته من وراء الحجرات، ومخاطبة المصلى بقوله: ” السلام عليلك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ” إلى غير ذلك من الخصائص.
قوله: ” تحرم زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم على غيره، فإذا مات عن مدخول بها لم تحل إجماعا.
“.
من جملة خواصه صلى الله عليه وآله تحريم أزواجه من بعده على غيره، لقوله تعالى: (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) (1) وهي متناولة بعمومها لمن مات عنها من أزواجه، سواء كان مدخولا بها
(1) الأحزا ب: 53.