پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص76

[.

] أولى من الجواب السابق، لأن ذلك مبني على مساواتهم له في ذلك كما تراه العامة فاشتركوا في ذلك الجواب، والجواب الثاني مختص بقاعدتنا.

وفي تحريم الصدقة المندوبة في حقه عليه السلام خلاف.

والتحريم أقوى.

وقد تقدم (1) الكلام عليه في باب الصدقة.

السادس: تحريم خائنة الأعين عليه، وهو الغمز بها، بمعنى الإيماء بها إلىمباح من ضرب أو قتل على خلاف ما يظهر ويشعر به الحال، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ” ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين “.

(2) وإنما قيل له ذلك لأنه يشبه الخيانة من حيث إنه يخفى، ولا يحرم ذلك على غيره إلا في محظور.

والأشهر أن ذلك مختص بغير حالة الحرب، فقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد سفرا ورى بغيره (3).

وبعضهم (4) طرد الحكم فيه.

والتورية اللفظية غير خائنة الأعين.

السابع: أبيح له الوصال المحرم على غيره.

وقد مر (5) تحقيقه في الصوم، وأنه يتحقق بأمرين، أحدهما: الجمع بين الليل والنهار في الامساك عن تروك الصوم بالنية، والثاني: تأخير عشائه إلى سحوره بالنيه كذلك، بحيث يكون صائما مجموع ذلك الوقت.

والوصال بمعنييه محرم على أمته ومباح له، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم – لما نهى عن الوصال، وقيل له: إنك تواصل -: ” إني لست كأحدكم، إني

(1) في ج 1: 424.

(2) تلخيص الحبير 3: 130 ح 1453 وراجع أيضا الحاوي الكبير 9: 29.

(3) سنن أبى داود 3: 43 ح 2637، تلخيص الحبير 3: 131 ح 1454.

(4) روضة الطالبين 5: 350.

(5) في ج 2: 81.