مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص73
[ والاستبدال بنسائه.
والزيادة عليهن، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: (إنا أحللنا لك أزواجك) الآية.
] الخامس والسادس: تحريم الاستبدال بنسائه اللواتي كن عنده وقت نزول هذه الآية (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن (1)) الآية.
وكذا يكره الزيادة عليهن للآية.
قيل: كان ذلك مكافأة لهن على حسن صنيعهن معه حيث أمر بتخييرهن في فراقه والاقامة معه على الضيق الدنيوي فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة، واستمر ذلك إلى أن نسخ بقوله تعالىفي الآية السابقة عليها (إنا أحللنا لك أزواجك) الآية، ليكون المنة له صلى الله عليه وآله وسلم بترك التزويج عليهن.
وقال بعض (2) العامة: إن التحريم لم ينسخ.
وفي أخبارنا عكس ذلك، وأن التحريم المذكور ليقع، ولاهذه الخصوصية له حصلت في وقت أبدا، فروى الحلبي في الصحيح عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث طويل في آخره: ” قلت: قوله تعالى: (لا يحل لك النساء من بعد) قال: إنما عنى به النساء اللاتي حرمن عليه في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم (3) ” إلى آخر الآية، ولو كان الأمر كما يقولون كان قد حل لكم ما لم يحل له، إن أحدكم يستبدل كلما أراد، ولكن ليس الأمر كما يقولون، إن الله عز وجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما أراد من النساء إلا ما حرم عليه في هذه الآية التي في النساء (4) “.
ومثله روي (5) عن الباقر عليه السلام.
(1) الأحزاب: 52.
(2) الحاوي الكبير 9: 13، الخصائص الكبرى 2: 403.
(3) النساء: 23.
(4) الكافي 5: 387 ح 1، وورد قسم منه في الوسائل 14: 200 ب (2) من أبواب عقد النكاح، ح 6.
(5) الكافي 5: 389 ح 4، التهذيب 7: 450 ح 1804