پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص72

[.

] بالخوف من العنت، وهو صلى الله عليه وآله وسلم معصوم، وبفقدان طول الحرة،ونكاحه صلى الله عليه وآله وسلم مستغن عن المهر ابتداء وانتها ” وبأن من نكح أمة كان ولده منها رقيقا عند جماعة (1)، ومنصبه صلى الله عليه وآله وسلم منزه عن ذلك، وبأن كون الزوجة مملوكة للغير محكوما عليها لغير الزوج مرذول فلا يليق ذلك بمنصبه صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي كل واحدة من هذه العلل نظر، لأن الأولى منقوضة بالامام، والثانية بامكان فقدان الطؤل بالنسبة إلى النفقة وإن انتفى المهر عنه، وبالمنع من كون ولد الأمة رقيقا مطلقأ، لأنه عندنا يتبع أشرف الطرفين، ونمنع رذالة التزويج بأمة الغير مطلقا.

وجوز بعض العامة (2) نكاحه الأمة المسلمة بالعقد كما يحل بالملك، لضعف المانع، ولكن الأكثر على المنع.

وأما وطء الإماء بملك اليمين فكان سائغا له، مسلمة كانت أم كتابية، لقوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانكم) (3) (أو ما ملكت يمينك) (4)، وملك صلى الله عليه وآله مارية القبطية وكانت مسلمة، وملك صفية وهي مشركة، فكانت عنده إلى أن أسلمت فأعتقها وتزوجها.

(1) راجع التذكرة 2: 567 والخصائص الكبرى للسيوطي 2: 414 وقال الشافعي برقية ولد الأمةمطلقا راجع الأم 8: 26، 25.

(2) روضة الطالبين 5: 351، الوجيز 2: 3، الخصائص الكبرى 2: 414.

(3) كذا في ” ش ” فالمراد الآية 3 من النساء وفي غيرها: ” وما ملكت ” وليس في القرآن بهذا اللفظ ما يناسب المطلب.

وهناك ما يدل عليه بلفظ آخر كالآية 24 من النساء و 6 من المؤمنون و 30 من ا لمعارج.

(4) الأحزاب ج 50.