پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص71

[ ووجوب التخيير لنسائه بين ارادته ومفارقته.

وتحريم نكاح الإماء بالعقد.

] كذلك، لأن موردها يعتبر أن يكون واحا.

ليتطابقا.

وقال بعض العامة (1): يشترط لفظ النكاح من جهته صلى الله عليه وآله وسلم، لظاهر قوله تعالى: (أن يستنكحها) .

ولا دلالة فيه، لأن نكاحها بلفظ الهبة متحقق.

الثالث: وجوب تخييره صلى الله عليه وآله وسلم لنسائه بين ارادته ومفارقته، لقوله تعالى: (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا – إلى قوله تعالى – أجرا عظيما)؟ (2).

والأصل فيه ما روي (3) عنهن من التعيير (4) بما آثره من الفقر والصبر عليه، وطلب زينة الحياة الدنيا منه مع كراهته لذلك، فغضب عليهن وآلى منهن شهرا، فمكث معتزلا عنهن في غرفة ” فنزلت هذه الآية (يا أيها النبي قل لأزواجك) الآية، فخيرهن مبتدئا بعائشة، فاخترن الله ورسوله.

وهذا التخيير عند العامة القائلين بوقوع الطلاق بالكناية كناية عن الطلاق، وقال بعضهم (5): إنه صريح فيه.

وعندنا ليس له حكم بنفسه، بل ظاهر الآية أن من اختارت الحياة الذنيا وزينتها يطلقها، لقوله تعالى: (وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا).

الرابع: تحريم نكاح الإماء عليه بالعقد.

وعلل: بأن نكاحها مشروط

(1) اخلاص الناوي 3: 12، 13.

(2) الأحزا ب: 28 – 29.

(3) تفسير القمي (على بن ابراهيم) 2: 192، مجمع البيان 8: 353 وراجع أيضا تفسير الطبري (جامع البيان) 21: 99.

(4) في ” ش، م “: التعلق.

(5) الحاوي الكبير 9: 12.