مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص70
[ والعقد بلفظ الهبة، ثم لا يلزمه بها مهر ابتداء ولا انتهاء.
] واتخذ من الإماء ثلاثا ” (1).
وعلل جواز تجاوزه الأربع بامتناع الجور عليه، لعصمته، وهو منتقض بالامام عند مشترط عصمته، وبظاهر قوله تعالى: (إنا أحللنا لك أزواجك) (2) الآية.
وهل كان له الزيادة على تسع؟ قيل: لا، لأن الأصل استواء النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأمة في الحكم، الا أنه ثبت جواز الزيادة إلى تسع بفعله صلى الله عليه وآله وسلم.
والأولى الجواز مطلقا، لما ذكر من العلة، وما ثبت من أنه جمع بين إحدى عشرة.
الثاني: العقد بلفظ الهبة (3)، لقوله تعالى: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ” (4).
ثم لا يلزمه بها مهر ابتداء ولا بالدخول كما هو قضية الهبة.
وكما يجوز وقوع الايجاب منها بلفظ الهبة – كما هو مقتفى الآية – يجوز وقوع القبول منه
(1) مستدرك الحاكم 4: 3 ولم أجد تصريحا باتخاذه صلى الله عليه وآله من الاماء ثلاثا وربما يستفاد مماحكى عنه في البداية والنهاية 5: 306.
(2) الاحزاب: 50.
(3) في هامش ” و “: روى الكليني باسناد حسن إلى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: ” جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخلت عليه وهو في منزل حفصة، والمرأة ملبسة متمشطة.
فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله المرأة لا تخطب الزوج، وأنا امرأة أيم لا زوج لي منذ دهر، فهل لك من حاجة؟ فإني لك (في المصدر: فإن تك) قد وهبت نفسي لك إن قبلتني، قال لها رسول الله خيرا ودعا لها ” ثم قال لها: يا أخت الأنصار جزاكم الله عن رسول الله خيرا، فقد نصرني رجالكم، ورغبت في نساؤكم.
فقالت لها حفصة: ما أقل حياءك وأجراك وأنهمك للرجال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفي عنها يا حفصة فإنها خير منك، رغبت في رسول الله فلمتيها وعبتيها، ثم قال للمرأة: انصر في رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنه لرغبتك في وتعرضك لمحبتي وسيأتيك أمري إن شاء الله تعالى.
فأنزل الله تعالى: (وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ” قال: فأحل الله عز وجل هبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يحل ذلك لغيره.
منه قدس سره ” لاحظ الكافي 5: 568 ح 53.
(4) الاحزاب: 50.