مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص68
]عليه السلام قال لمولى له: ” إنطلق فقل للقاضي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حد المرأة أن يدخل بها على زوجها بنت تسع سنين ” (1).
والمراد بالإفضاء تصيير مسلك البول والحيض واحدا بإذهاب الحاجز بينهما.
وقيل تصيير مسلك الغائط والحيض واحدا.
وهو بعيد، لبعد ما بين المسلكين وقوة الحاجز بينهما فلا يكاد يتفق زواله بالجماع، ولو فرض كان إفضاء أيضا.
وحيث تحرم عليه مؤبدا بالافضاء لا تخرج من حباله، بل تبق على الزوجية، ولا منافاة بينه بين التحريم.
واقتصر المصنف من أحكام الإفضاء على ما ذكر، وبقية أحكامها تذكر في الديات.
قوله: ” يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا “.
أي يدخل إليهم من السفر ليلا، بل ينبغي أن ينام خارج داره ثم يدخل فنهارا.
ولا فرق في الكراهة بين أن يعلمهم بذلك قبل الليل وعدمه، للعموم.
وقيل: يختص الكراهة بعدم الاعلام.
والمستند قوله عليه السلام: ” يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح ” (2) والمراد بلأهل من في داره أعم من الزوجة.
وإطلاق الخبر يشمل جميع الليل، مع احتمال اختصاصه بما بعد مبيتهم، عملابظاهر ” الطرق “.
ويؤيده رواية جابر قال: ” كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في غزوة، فما قدمنا ذهبنا لندخل فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلا، أي: عشيا، لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة ” (3).
(1) الكافي 5: 398 ح 4، التهذيب 7: 391 ح 1567 و 451 ح 1807، الوسائل الباب المتقدم ح 3.
(2) الكافي 5: 499 ح 4، التهذيب 7: 412 ح 1645، الوسائل 14: 93 ب (65) من أبواب مقدمات النكاح.
(3) مسند أحمد 3: 303، سنن الدارمي 2: 146 ب 32 من النكاح، سنن أبى داود 3: 90 ح 2778.