مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص67
[ الرابعة: الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم، ولو دخل لم تحرم على الأصح، لكن لو أفضاها حرمت ولم تخرج من حباله.
] العامة (1) أن عمر سأل نساء أهل المدينة – لما أخرج أزواجهن إلى الجهاد وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها: فو الله لولا الله لا شئ غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه – عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع؟ فقيل له: أربعة أشهر، فجعل المدة الضروبة للغيبة أربعة أشهر.
والمعتبر من الوطء الواجب ما أوجب الغسل وإن لم ينزل، في المحل المعهود فلا يكفي الدبر.
وهل يختص بالدائم، أو يعم؟ وجهان أجودهما الأول، وقوفا على موضع اليقين، وانتصارا على من يثبت لما حقوق الزوجية.
قوله: ” الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرم.
الخ “.
لا خلاف في تحريم وطء الأنثى قبل أن تبلغ تسعا، ولا في تحريمها مؤبدأ معإفضائها حينئذ، وإنما الخلاف في تحريمها بمجرد الوطي من غير إفضاء، فقد ذهب الشيخ (2) إلى التحريم استنادا إلى روايات (3) تدل بإطلاقها عليه ” وهي – مع ضعف سندها – محمولة على الإفضاء، وقوفا على موضع الوفاق ” وتمسكا بصحة العقد.
وقد استندوا في التحريم إلى رواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال: ” لا تدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين (4) “.
وفي خبر آخر أن الصادق
(1) المصنف لعبد الرزاق 7: 151 ح 12593، السنن الكبرى 9: 2 9.
(2) النهاية: 453.
وقيده بالتعيب في ص: 481.
(3) كذا في النسخ ولعل الصحيح: رواية.
راجع الكافي 5: 429 ح 12 والتهذيب 7: 311 ح 1292 والوسائل 14: 381 ب (34) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2.
والشيخ استند الها فقط في التهذيب ولم نجد غيرها.
(4) الكافي 5: 398 ح 3، الفقيه 3: 361 ح 1240، الخصال: 420 ح 15، التهذيب 7: 410 ح 1637 و 451 ح 1806، الوسائل 14: 70 ب (45) من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.