مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص66
] ولقوله عليه السلام: ” ذاك إلى الرجل يصرفه حيث شاء “.
(1) وذهب جماعة منهم الشيخ (2) والعلامة (3) والشهيد (4) إلى وجوب دية النطفة عشرة دنانير للمرأة وإن قلنا بالكراهة.
والمستند ما روي (5) صحيحا عن على عليه السلام من وجوبها على من أفزع مجامعا فعزل.
وهو استدلال بغير موضع النزاع، والملازمة بينهما ممنوعة، والفارق موجود خصوصا على القول بالجواز.
ومنهم من حمل الدية هنا على الاستحباب.
وهو ضعيف أيضا، لخروجه عن المتنازع رأسا.
ويظهر من المصنف هنا القول بوجوب الدية مع القول بالكراهة كقول الاولين، وفي مختصره (6) جعل الحكم بوجوبها مترتبا على التحريم.
وهو أنسب بالقياس.
قوله: ” لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر “.
هذا الحكم موضع وفاق، وبه حديث ضعيف السند أن صفوان بن يحيى سأل الرضا عليه السلام عن رجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها، يكون لهم مصيبة، يكون في ذلك آثما؟ قال: ” إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك إلا أن يكون باذنها ” (7).
وروى
(1) تقدم في ص: 64، هامش (2).
(2) الخلاف 4: 359 مسألة (143)، النهاية: 779.
(3) القواعد 2: 25.
(4) اللمعة الدمشقية: 109.
(5) التهذيب 10: 296 ح 1148، وقد ورد الحديث في الكافي 7: 342 ح 1 والفقيه 4: 54 ح 194 بلفظ آخر.
والظاهر أن الصحيح ما في التهذيب.
راجع أيضا الوسائل 19: 238 ب (19) من أبواب ديات الأعضاء ح 1.
(6) المختصر النافع: 172.
(7) الفقيه 3: 256 ح 1215، التهذيب 7: 419 ح 1678 وكذا في: 412 ح 1647، الوسائل 14: 100ب (71) من أبواب متدمات النكاح، ح 1.