مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص65
[.
] وذهب الشيخان (1) وجماعة (2) إلى التحريم، لما روي (3) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في العزل: ” إنه الوأد الخفي (4) ” والمراد بالوأد قتل الولد.
ولأن حكة النكاح الاستيلاد ” ولا يحصل غالبا مع العزل فيكون منافيا لغرض الشارع.
والجواب: أن طريق الخبرين عامي، وأخبارنا لا تدل على أزيد من الكراهة.
ومنافاته لغرض الشارع ممنوعة، فإن غرضه غير منحصر في الاستيلاد.
وقد ظهر من الخبر المعتبر في الحكم أن الحكم مختص بالزوجة الحرة مع عدم الشرط.
وزاد بعفهم كونها منكوحة بالعقد الدائم وكون الجماع في الفرج.
وروى الصدوق والشيخ باسناد ضعيف عن يعقوب الجعنفي قال: ” سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل في ستة وجوه: المرأة التي أيقنت أنها لا تلد، والمسنة، والمرأة السليطة، والبذية، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والأمة ” (5).
ويظهر من الأخبار أن النهي كراهة وتحريما لحكمة الاستيلاد وأن الحق فيه للمرأة، ولهذا جاز مع الشرط، فيزول النهي بالإذن وإن لم يشترط.
وموضع النزاع إذا وقع النزع بقصده، فلو نزع لا بهذا القصد فأتفق الإنزال انتفت الكراهة والتحريم.
إذا تقرر ذلك: فلو عزل بدون الشرط والإذن لم يجب عليه للمرأة شي، لأصالة البراءة، خصوصا على القول بالكراهة، لأنه فعل سائغ فلا يتعقبه ضمان،
(1) المقنعة: 516 والخلاف 4: 359 مسألة (143).
(2) كابن حمزة في الوسيلة: 314 والشهيد في اللمعة: 109 والمقداد في التنقيح الرائع 3: 24.
(3) مسند أحمد 1: 31، سنن ابن ماجة 1: 620 ح 1928.
(4) مسند أحمد 6: 361 و 434، سنن ابن ماجة 1: 648 ح 2011.
(5) الفقيه 3: 281 ح 1340، التهذيب 7: 491 ح 1972، الوسائل 14: 107 ب (76) من أبواب مقدمات النكاح، ح 4، راجع أيضا الخصال: 328 ح 22 والعيون 1: 278 ح 17.
وفيهما عن يعقوب الجعفري.