مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص64
إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن، قيل: هو محرم، ويجب معه دية النطفة عشرة دنانير، وقيل: هو مكروه وإن وجبت الدية، وهو أشبه.
]والكيفيات.
وبهذا فسرها بعض العلماء كالطبرسي فقال: ” المعنى: أين شئتم، وكيف ” شئتم (1) ” فجمع بينهما لذلك.
ولما كان حمل المشترك على معنييه أو معانيه ليس مرضيا عند المحققين بقي الاشتباه في دلالة الآية على الطرفين.
وكذلك قد عرفت حال الرواية، فيحتاج كل منهما، في مطلوبه إلى دليل خارجي.
قوله: ” العزل عن الحرة إذا لم يشترط في العقد ولا تأذن.
الخ ” المراد بالعزل أن يجامع فإذا جاء وقت إنزال الماء أخرج فأنزل خارج الفرج.
وقد اختلفوا في جوازه وتحريمه ” فذهب الأكثر ومنهم المصنف إلى جوازه على كراهية، وتمسكوا في أصل الاباحة بأصالة الجواز، وبصحيحة محمد بن مسلم قال: ” سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العزل، قال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث يشاء (2) ” وبأن حقها في الوطء دون الإنزال، ولهذا تنقطع المطالبة به في الفئة (3) وإن لم ينزل.
وفي الكراهة بصحيحة محمد بن مسلم أيضا عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن العزل فقال: ” أما الأمة فلا بأس، وأما الحرة فإني أكره ذلك إلآ أن يشترط عليها حين يتزوجها ” (4).
وقال في حديث آخر: ” إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها “.
(5)
(1) نقل في مجمع البيان 1: 320 أربعة قوال وظاهره ترجيح كونه بمعنى: من أين.
فراجع وتأمل.
(2) الكافي 5: 504 ح 3، الفقيه 3: 273 ح 1295، التهذيب 7: 417 ح 1669، الوسائل 14: 105 ب (75) من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(3) كذا في هامش ” و “.
وفي متنها: العنة.
(4) التهذيب 7: 417 ح 1671، الوسائل 14: 106 ب (76) من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(5) التهذيب 7: 417 ح 1672، الوسائل الباب المتقدم ح 2.