مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص63
[.
] حرثكم أنى شئتم) من خلف أو قدام خلافا لقول اليهود ولم يعن في أدبارهن ” (1).
وهذا الحديث يؤيد ما ذكرناه من عدم دلالة ” أنى ” على المحل (2)، بل بارادة غيره.
وإنما لم نذكره (3) – مع صحته – من أدلة التحريم لأنه إنما نفى دلالة الآية على الحل ولم ينف أصل الحل، فيجوز إثباته بأمر آخر إن اتفق، وحينئذ فلا يصلح دليلا للأمرين إلا من جهة دلالة الآية فإنه ينفي دلالتها على الحل.
وأما الكلام في حجة المانع من حيث الآية فيمنع من كون الحرث إثما يؤتى للزرع، بل يجوز إتيانه لغيره، كما هو الواقع، خصوصا مع وجود اللفظ الدال على التعميم على مدعى الخصم.
والأمر بالاتيان من حيث أمر الله ليس فيه ما يقتضي حصره فيه، وإنما خصه بموضع الأمر في الذكر لما تقدم من المنع منه زمن الحيض، فرفع ذلك المنع بعد الطهر بقوله: (فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) والآية الثانية التي هي موضع النزاع فيها تعميم زائد على السابقة، إن لم يكن بالنصوصية على ما ادعاه المجوز [ دالا ] (4) فبالاحتمال، من حيث التعبير باللفظالمشترك المفيد للعموم في أحد معنييه، خصوصا عند من أوجب حمل المشترك على جميع معانيه كالشافعي (5) والمرتضى (6) فانه يفيد تسويغ الإتيان في جميع الأمكنة
(1) التهذيب 7: 415 ح 1660 و 460 ح 1841، الاستبصار 3: 244 ح 877 تفسير العياشي 1: 111 ح 333، الوسائل 14: 100 ب (72) من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(2) كذا في هامش ” 9 ” وفي النسخ: الحل.
(3) كذا في ” و “.
وفي غيرها: يذكره.
(4) كذا في ” و “.
والاولى حذفه.
وفي ” ش ” والحجريتين: وإلا.
وهو خطأ.
وفي ” م “: وإلا فيأتي.
وهو كذلك.
(5) التمهيد للإسنوي: 176 – 177.
(6) الذريعة 1: 17.