پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص62

[.

] تعالى: (أنى يكون لي غلام) (1) ومع هذا فتكون مشتركة فلا تدل على المطلوب، لأن عموم الكيفية لا يوجب تعدد الأمكنة بل تعدد الهيئات الشاملة لإيتائهن من قبل ودبر في القبل، كما ورد (2) في سبب النزول، والمشترك لا يحمل على أحد معنييه بدون قرينة، والقرينة هنا إما منتفية عن هذا المعنى أو موجودة في الجانب الآخر بقرينة ” الحرث ” المقتفي للزرع، وبقرينة قوله: (وقدموا لأنفسكم ” (3) فقد قيل: إن المراد منه طلب الولد، وبقرينة ما قبله في الآية الأخرى وهو قوله: (فأتوهن من حيث أمركم الله) (4) فإن هذه الآية وقعت بعدها كالمبنيةلها.

وأما رواية ابن عباس في سبب النزول ففيها أنها معارضة بما روي من سببه ردا على اليهود وكلاهما مروي من طرق العامه (5)، ويزيد الثانية أنها مروية من طرق الخاصة أيضا، روى الشيخ في الصحيح عن معمر بن خلاد قال: ” قال أبو الحسن عليه السلام: أي شي يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسأ، فقال: إن اليهود كانت تقول: إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول، فأنزل الله عزوجل (نساؤكم حرث لكم فأتوا

(1) سورة آل عران: 40.

(2) التهذيب 7: 415 ح 1660 و 460 ح 1841، الاستبصار 3: 244 ح 877 تفسير العياشي 1: 111 ح 333، الوسائل 14: 100 ب (72) من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.

وأيضا الدر المنثور 1: 627.

(3) البقرة: 223.

(4) البقرة 222.

(5) راجع الصفحة المتقدمة، الهامش 1 و 2