مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص59
[.
] عن ذكرها من الجانبين.
نعم، ادعى بعض أصحابنا منهم العلامة في المختلف (1) والتذكرة (2) أن في أحاديث الحل واحدا صحيحا، وهو ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد بن محمد، عن حهاد بن عثمان، عن عبد الله بن أبي يعفور: ” قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس به ” (3).
وأضاف في التذكرة إليه رواية علي بن الحكم عن صفوان قال: ” قلت للرضا عليه السلام: إن رجلا من مواليك أمرني أن أسالك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته من دبرها، قال: نعم ذلك له، قال قلت: وأنت تفعل ذلك؟ قال: لا إنا لا نفعل ذلك ” (4).
فادعى في التذكرة أن هذه الرواية صحيحة أيضا.
وأقول: في صحة السند فيهما نظر، لأن معاوية بن حكيم وإن كان ثقة جليلا روى عن الرضا عليه السلام كما نقله النجاشي (5)، إلا أن الكشي (6) قال: إنه فطحى، وابن داود (7) ذكره في تسم الضعفاء لذلك، والشيخ (8)، لم يتعرض له بمدح ولا قدح.
(1) المختلف: 534.
(2) التذكرة 2: 577.
(3) التهذيب 7: 414 ح 1657، الاستبصار 3: 243 ح 871 الوسائل 14: 103 ب ” 73 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(4) الكافي 5: 540 ح 2 ” التهذيب 7: 415 ح 1663، الاستبصار 3: 243 ح 872 الوسائل 14: 102 ب (73) من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(5) رجال النجاشي: 412، الرقم (1098).
(6) رجال الكشى: 471: الرقم (442).
(7) رجال ابن داود 2: 279 ” الرقم (509)، وأورد.
أيضا في القسم الأول: 191، الرقم (1585).
(8) رجال الشيح الطوسى: 106 في أصحاب الجواد عليه السلام، الرقم (19)، الفهرست للشيخ الطوسى 194، الرقم (735).