پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص57

[ الثاني: في مسائل تتعلق في هذا الباب وهى خمس: الأولى: الوطء في الدبر فيه روايتان، إحداهما الجواز، وهي المشهورة بين الأصحاب، لكن على كراهية شديدة.

] أكثر مما أطلب من الأجر ” (1).

وفيه دليل على ما اخترناه.

واعلم أن القدر الذي يحرم استماعه منه يحرم عليها إسماعه الأجني من عموم وخصوص ” كما يحرم عليها كشف ما يحرم نظره للأجني، الثانية: أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى اأعمى كالمبصر، ووجهه عموم قولهتعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) الشامل لرؤية الأعمى والمبصر.

وكان عليه أن يستثني منه ما استثنى من المبصر، فانه استثنى منه الوجه والكفين بقوله سابقا (2): ” وكذا المرأة ” أي: يحرم عليها النظر إلى الرجل عدا الوجه والكفين مرة لا أزيد.

الخ وقد روي (3) أن أم سلمة قالت: ” كنت أنا وميمونة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل ابن أم مكتوم، فقال: احتجبا عنه، فقلنا: إنه أعمى، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟ “.

قوله: ” الوطء قي الدبر فيه روايتان.

الخ “.

اختلف العلماء في وطء المرأة في دبرها، فقال أكثر الأصحاب كالشيخين (4)

(1) الفقيه 3: 300 ح 1436 وأيضا في الكافي 2: 648 ح 1 و 5: 535 ح 3، الوسائل، 14: 173 ب ” 131 ” من أبواب مقدمات النكاح ح 3.

(2) في ص: 43.

(3) في هامش ” و ” هكذا رواه جماعة من المحدثين منهم أحمد وأبو داود والترمذي وصحته، وأما الشيخ في المبسوط فيروي أن المرأتين عائشة وحفصة، وفي التذكرة نقل كما ذكر.

منه رحمه الله “.

راجعمسند أحمد 6: 296، سنن أبي داود 4: 63 ح 4112، الجامع الصحيح 5: 94 ح 2778 والمبسوط 4: 160، التذكرة 2: 573.

(4) الخلاف 4: 336 مسألة (117)، المبسوط 4: 243.

ولم نعثر على مذهب المفيد فيما لدينا من كتبه.

نعم، نسبه إليه في التنقيح 3: 23.