مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص56
[ الثانيه: الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأه
الأجنبيه، لأنه عورة.
ولا يجوز للمرأة النظر إليه، لأنه يساوي المبصر في تناول النهي.
] فالأحرار يتقنع منهم؟ قال: لا “، (1).
واعلم: أن إطلاق الخصى يشمل من قطع خصيتاه وإن بقي ذكره، والأولىتخصيص محل الخلاف بمن قطع ذكره وخصيتاه، كما قطع به في التذكرة (2)، أما الخصي الذي بقي ذكره والمحبوب الذي بقي أنثياه فإنه كالفحل.
قوله: ” الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة.الخ “.
هنا مسألتان: إحداها: أنه يحرم على الأعمى سماع صوت المرأة، لأن صوتها عورة.
وإطلاق الحكم يشمل ما إذا خاف الفتنة أو تلذذ وعدمه، ويفيد تحريم سماع صوتها للمبصر بطريق أولى، ولكنه لم يذكره في حكم المبصر واكتفى بالتنبيه عليه هنا.
ويشكل إطلاق الحكم فيهما، لما في ذلك من الحرج والضرر المنفي، ولعدم دليل صالح عليه، وكون صوتها عورة لا يدل على التحريم مطلقا.
وقيل: إن تحريم سماع صوتها مشروط بالتلذذ أو خوف الفتنة لا مطلقا، وهو أجود، وبه قطع في التذكرة (3).
وينبغي لما أن تجيب المخاطب وقارع الباب بصوت غليظ ولا ترخم صوتها.
وفي قوله تعالى خطابا لنساء النبي صلى اله عليه واله وسلم: (فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ” (4) تنبيه على الأمرين معأ.
وقد روى الصدوق أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يسلم على النساء، وكان يكرهأن يسلم على الشابة منهن، وقال: ” أتخوف أن يعجبني صوتها فيدخل علي من الإثم
(1) الكافي 5: 532 ح 3، الوسائل، 14: 167 ب ” 125 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.
(2) التذكرة 2: 574.
(3) التذكر ة 2: 573.
(4) الأحزاب: 32.