مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص55
[.
] وأما حمل ملك اليمين على الإماء فهو في غاية البعد، أما أولا فلدخولهن في ” نسائهن ” من قبل فلا وجه لإعادته، وليس حكم الإماء من الأمور المهمة في هذ الباب حتى يعاد ذكرهن للتأكيد، بل أمرهن أضعف من ذلك.
وأما ثانيا: فلا شتراك الإماء والحرائر في الجواز، فلا وجه لتخصيصهن أصلا.
وأما الاستدلال بأن محرميته ليست دائمة ففيه: أنا لم نستدل بالمحرمية بل بملك اليمين فيتحقق حيث يتحقق ويزول حيث يزول، ولا بعد في ذلك بعد وروده في القرآن العزيز، ومن الجائز كونه رخصة وتخفيفا كما استثني من إظهارهن الزينة ما ظهر منها في الوجه والكفين.
الثانية: في جواز نظر الخصى إلى غير مالكته، وفيه قولان أيضا.
ووجه الجواز والمنع قد ظهر مما قررناه في المسألة السابقة فإنه وان لم يدخل في ملك اليمين لكنه داخل في غير اولي الإربة من الرجال، وقد قال ابن الجنيد في كتابه الأحمدي:” وقد روي عن أبى عبد الله عليه السلام وأبى الحسن موسى عليه السلام كراهة رؤية الخصيان الحرة من النساء حرا كان أو مملوكأ ” (1).
وهذا يدل على حمله النبي السابق (2) على الكراهة كما ذكرناه.
وعمم الحكم في غير المملوك لأن ” الخصيان ” في الرواية جمع معرف فيفيد العموم الشامل للحر والمملوك، والناظر لمولاته وغيرها.
وزاد أنه مروى أيضا عن الصادق عليه السلام، والكليني (رحمه الله) ذكر حديث محمد بن بزيع الصحيح (” إن الخصيان كانوا يدخلون على بنات أبى الحسن عليه السلام ولا يتقنعن “.
وزاد فيه: ” قلت: فكانوا أحرارا؟ قال: لا، قلت:
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 534.
(2) في ص: 53، هامش (4).