پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص54

[.

] وهو ظاهر قي التقية.

والتحقيق في هذه المسألة: أن الأخبار الواردة في الخصي بخصوصه من الجانبين غير دالة على المطلوب لأن الجواب هنا وقع ب‍ ” لا ” النافية، ونفي الفعل المخصوص أعم من تحريمه، بل يجوز أن يكون لغرض آخر كالكراهة والتنزه وغيرهما.

وعدم التقنع غير صريح في كشف الوجه ليراهن، وإن كان ظاهره ذلك.

والامساك عن الجواب في الخبر الأخير يمكن كونه لعدم ملاحية الوقت له،ولا يخلو من دلالة على التنزه والكراهة، إذ لو لم يكن فيه رخصة لكان الواجب الجواب به على وجه يرفع الإبهام.

وكونه للتقية غير جيد، لأنها مسأله اجتهادية والخالفون مختلفون فيها، فمنهم (1) من جوز له النظر وجعله محرما ومنهم (2) من منعه مطلقا، ومنهم (3) من فصل فحرم نظره إلى أن يكبر ويهرم وتذهب شهوته، وهذا في الحقيقة في حكم القول بالمنع مطلقا لأن الهرم البالغ هذا الحد يجوز النظر للفحل أيضا، لدخوله في غير أولي الاربة.

وحينئذ فحمل مثل هذا على التقية غير وأضح، ولا ينبغي التعلق بها إلا في المسائل التي اتفق عليها من خالفهم، فلهم أسوة بمن وافق، فينبغي التفطن لذلك في نظائر هذه المسألة فإنها كثيرة تراهم يحملون فيها الحكم على التقتية مع اختلاف المخالفين فيها، ومثل هذا لا يجوز العدول عن مدلول اللفظ بمجرد الاحتمال البعيد.

وأما الاستدلال بعموم (لا يبدين زينتهن) فاستدلال ببعض الجملة دون بعض وهذا ليس بجيد، لأن الاستثناء أخرج المتنازع.

وأبعد منه الاستدلال ب‍ (قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن).

(1 و 2) راجع المغني لابن قدامة 7: 457، الوجيز 2: 3، جواهر العقود 2: 13.

(3) لم نعثر عليه ولعله يستفاد مما نقله القرطبى في الجامع لاحكام القرآن 12: 237.