مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص53
[.
] أوضح.
وقد روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال: ” سألت أبا الحسن عليه السلام عن قناع النساء الحرائر من الخصيان، فقال: كانوا يدخلون على بنات أبى الحسن عليه السلام ولا يتقنعن ” (1).
ولا يخلو من دلالة على جواز النظر وإن لم يكن صريحا، لأن الظاهر من التقنع هنا ستر الوجه منهم، مع احتماله إرادة غيره.
والثاني: المنع، وهو الذي اختاره المصنف، وقبله الشيخ في الخلاف (2) وبعده العلامة في التذكرة (3)، لعموم المنع المستفاد من قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن) الآية، وقوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) .
وملك اليمين روى أصحابنا أن المراد به الاماء، ولأن محرميته ليست مؤبدة، ولهذا لو باعته خرج عن الدلالة، فكان كزوج الأخت، وإنما يفيد المحرمية من يحرم مؤبدأ.
وقد روى الشيخ أيضا في الصحيح عن أحمد بن إسحاق عن الكاظم عليه السلام: ” قال: قلت له: يكون للرجل الخصي يدخل على نسائه فينا ولهن الوضوء فيرى شعورهن، قال: لا ” (4).
والشيخ حمل الخبر الأول على التقية من سلطان الوقت، لأنه روى أيضا في حديث آخر (5) أنه عليه السلام لما سئل عن ذلك فقال: ” أمسك عن هذا ” ولم يجب.
(1) التهذيب 7: 480 ح 1926، الاستبصار 3: 252 ح 903 وأيضا في الكافي 5: 532 ح 3 وعيون أخبار الرضا عليه السلام 2: 19 ضمن ح 44، راجع الوسائل 14: 167 ب ” 125 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 3.
(2) الخلاف 4: 249 مسألة (5).
(3) التذكرة 2: 574.
(4) التهذيب 7: 480 ح 1925، الاستبصار 3: 253 ح 902، وروي أيضا في الكافي 5: 532 ح 2 والفقيه 3: 300 ح 1434 والوسائل 14: 166 ب ” 125 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 2، والراوي محمد بن اسحاق.
(5) التهذيب 7: 480 ذيل الحديث 1926 و 1 927 ” الاستبصار 3: 252 ذيل الحديث 903.