مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص51
[ مسألتان: الأولى: هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة أو الاجنبية؟ قيل: نعم، وقيل: لا.
وهو الأظهر، لعموم المنع، وملك اليمين المستثنى في الآية المراد به الاماء.
] الحال، بحيث يشاهد الميل في المكحلة.
وإيقاف الشهادة على التوبة يحتاج إلى زمان يعلم منه العزم على عدم المعاودة، فيعود المحذور السابق.
وهذا القول ليس بذلك البعيد.
وأما نظر الفرج للشهادة على الولادة، والثدي للشهادة على الرضاع، فإن أمكن إثباتهما بالنساء لم يجز للرجال، وإلا فالوجهان، أجودها الجواز، لدعاءالضرورة إليه، وكونه من مهام الدين وأتم الحاجات خصوصا أمر الثدي.
ويكفي في دعاء الضرورة إلى الرجال المشقة في تحصيل أهل العدالة من النساء على وجه يثبت به الفعل.
قوله: ” هل يجوز للخصي النظر إلى المرأة المالكة.
الخ “.
هنا مسألتان: الأولى: في جواز نظر البالغ الخصى المملوك للمرأة إلى مالكته قولان، أحدهما: الجواز، ذهب إليه العلامة في المختلف (1)، لقوله تعالى: (أو ما ملكت أيمانهن) (2) الشامل بعمومه للمملوك الفحل والخصى، فإن فرض خروج الفحل لشبهة دعوى الاجماع بقي العام حجة في الباقي، مع أن الشيخ ذكر في المبسوط ما يدل على ميله إلى جواز نظر المملوك مطلقأ وإن كان قد رجع عنه أخيرأ، وهذه
(1) المختلف: 534.
(2) النو ر: 31.