مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص50
[.
] ليعرفها إذا احتاج إليها، وللفصد والحجامة وما شاكلهما من الطبيب ونحوه حيث يحتاج إلى شئ منه.
ويختص الجواز في الجميع بما تندفع به الحاجة، ففي مثل الشهادة يكفي نظرالوجه، واستثناؤه حينئذ من المنع على تقدير القول به مطلقأ، أو مع افتقاره إلى التكرار، أو بغير كراهة، أو مع الحاجة إلى الزيادة عليه لو فرض.
وفي مثل الطبيب لا يختص بعضو معين، بل بمحل الحاجة ولو إلى العورة.
وكما يجوز النظر يجوز اللمس هنا حيث يتوقف عليه.
ولو أمكن الطبيب استنابة امرأة أو محرم أو الزوج – قي موضع العورة – في لمس المحل ووضع الدواء وجب تقديمه على مباشرة الطبيب.
والأقوى اشتراط عدم إمكان المماثل المساوي له في المعرفة أو فيما تندفع به الا حجة.
ولا يشترط في جوازه خوف فساد المحل، ولا خوف شدة الضنى، بل المشقة بترك العلاج، أو بطوء البرء.
وقال في التذكرة: ” وينبني أن يكون ذلك بحضور محرم ” (1).
وهو حسن.
وفي جواز النظر إلى فرج الزانيين لتحتل الشهادة تولان، أحدما: المنع، اختاره في التذكرة (2)، لانه نظر إلى فرج محرم فكان محرما، وليست الشهادة على الزنا عذرا، لانه مأمور بالستر.
فعلى هذا إنما تكون الشهادة عليه مع الرؤية اتفاقا لا قصدأ، أو معه بعد التوبة إن جعلناه كبيرة.
والثاني: الجواز، واختاره في القواعد (3)، لأنه وسيلة إلى إقامه حد من حدود الله تعالى، ولما في المنع من عموم الفساد،واجتراء النفوس على هذا المحرم ” وانسداد باب ركن من أركان الشرع، ولم تسمع الشهادة بالزنا، لتوقف تحملها على الاقدام على النظر المحرم، وإدامته لاستعلام
(1 و 2) التذكرة 2: 573.
(3) القواعد 2: 3.