مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص49
[ ويجوز عند الضرورة، كما إذا أراد الشهادة عليها، ويقتصر الناظر منها على ما يضطر إلى الاطلاع عليه، كالطبيب إذا احتاجت المرأة إليه للعلاج، ولو إلى العورة، دفعا للضرر.
] ليست مظنة الشهوة من الحكم، وكذا العجوز المسنة البالغة حدأ تنتفي الفتنة والتلذذ بنظرها غالبا على الأقوى، لقوله تعالى: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فلا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن ” (1) الآية، ومن استثناء الصغير غير المميز بالنسبة إلى المرأة، وهو الذي لم يبلغ مبلغا بحيث يصلح لان يحكي ما يرى، لقوله تعالى: (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) (2) ولانه حينئذ بمنزلة سائر الحيوانات.
وأما المميز فان كان فيه ثوران شهوة وتشوق قهو كالبالغ في النظر، فيجب على الولي منعه منه، وعلى الأجنبية التستر عنه، وإلا ففي جوازه قولان، من إيذان استيذان من لم يبلغ الحلم في الأوقات الثلاثة – التي هي مظنة التكشف والتبذل دون غيرها – بالجواز، ومن عموم قوله تعالى: (أو الطفل الذين لم يظهروا على عوراتالنساء)، فيدخل غيره في النهي عن إبداء الزينة له.
وهذا أقوى، والامر بالاستيذان في تلك الأقات لا يقتضي جواز النظر كما لا يخفى.
هذا كله مع الاختيار، أما مع الضرورة فسيأتي.
قوله: ” ويجوز عند الضرورة، كما إذا أراد الشهادة عليها.
الخ “.
قد عرفت أن موضع المنع من نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر مشروط بعدم الحاجة إليه، أما معه فيجوز إجماعا.
وقد تقدم من مواضع الحاجة النظر إلى من يريد نكاحها أو شراءها، ومنها إرادة الشهادة عليها تحملا أو أداء، وللمعاملة
(1) النور: 60، والآية الكريمة هكذا: (.
فليس عليهن جناح.
)
.
(2) النور: 31.