مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص48
[.
] عنه، وإنما صرفه لما علله من خوفه من وقوع الفتنة، ومع الخوف لا كلام في التحريم، مع أن صرفه لوجهه أعم من كونه على وجه الوجوب فلا يدل عليه، ويؤيد كونه ليس على وجه الوجوب عدم نهيه لهما عن ذلك باللفظ، فإن النهي عن المنكر واجب على الفور ولم يحصل منه ذلك، وإنما حصل منه فعل غير دال عليه، ولو سلم فهو على بعض الوجوه لا مطلقا كما بيناه.
والقول الثالث: جواز النظر إلى الوجه والكفين على كراهة مرة لا أزيد، وهو الذي اختاره المصنف والعلامة في أكثر كتبه (1).
ووجه الجواز ما تقدم، ووجه تحريمالزائد عن المرة أن المعاودة ودوام النظر مظنة الفتنة، لأن شأنه أن يحدث منه الميل القلبي ويترتب عليه الفتنة كما اتفق للفضل، دون الواحدة الناشئة غالبا لا عن داعية المشهوة والميل القلي.
وهذا حسن إن تحقق من المعاودة أحد المحظورين، وإلا ففيه ما مر.
وعليه: فينبغي أن يراد بالمرة ما لا إطالة لها عرفا بحيث يتحقق الميل القلي، فإن ذلك كمعاودة النظر.
ولا فرق بين اتحاد المجلس وتعدده.
ومحل الخلاف في المرة، الواقعة عن قصد ليترتب عليها الحكم الشرعي، أما ما يقع اتفاقا بغير قصد فلا يتعلق بها حكم اتفاقا.
ولا ريب أن القول بالتحريم مطلقا طريق السلامة.
ونظر المرأة إلى الرجل كنظره إليها، لوجود المقتفي فيها، ولقوله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) (2) فلا يجوز لما النظر إلى وجهه وكفيه.
واعلم: أن إطلاق المصنف الأجنبية شامل للكبيرة والصغيرة، وكذا إطلاقه الحكم في المرأة يشمل النظر إلى الصغير والكبير.
ولابد من استثناء الصغيرة التي
(1) قواعد الأحكام 2: 3، التحرير 2: 3.
(2) النور: 31.