پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص47

[.

] أحدها: الجواز مطلقا على كراهية، اختاره الشيخ (1) – رحمه الله – لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ” (2) وهو مفسر بالوجه والكفين، ولان ذلك مما تعم به البلوى، ولإطباق الناس في كل عصر على خروج النساء على وجهيحصل منه بدؤ ذلك من غير نكير.

والثاني: التحريم مطلقا، اختاره العلامة في التذكرة (3)، لعموم قوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ” (4) الآية، ولاتفاق المسلمين على منع النساء من أن يخرجن سافرات، ولو حل النظر لنزلن منزلة الرجال، ولأن النظر إليهن مظنة الفتنة، وهو محل الشهوة، واللائق بمحاسن الشرع حسم الباب والإعراض عن تفاصيل الاحوال كالخلوة بالاجنبية، ولان الخثعميه أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في في حجة الوداع تستفتيه، وكان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فأخذ ينظر إلها وتنظر إليه، فصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجه الفضل عنها، وقال: ” رجل شاب وامرأة شابه فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان ” (5).

وفي كل واحد من هذه الأدلة نظر، لأن النهي في الآية مختص بما عدا الوجه والكفين، لقوله تعالى: (إلا ما ظهر منها) .

ودعوى اتفاق المسلمين عليه معارض بمثله، ولو تم لم يلزم منه تحريم هذا المقدار، لجواز استناد منعهن إلى المروة والغيره، بل هو الأظهر، أو على جهة الأفضلية، إذ لا شك فيها.

وحديث الخثعمية يدل علىالجواز لا على التحريم، لانه صلى الله عليه وآله لم ينههما عن النظر أولا ولا صرفهما

(1) المبسوط 4: 160.

(2 و 4) النور: 31.

(3) التذكرة 2: 573.

(5) مسند أحمد 1: 76، 157، الحاوي الكبير 9: 35.