پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص46

[ وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهر، وإلى المحارم ما عدا العورة.

وكذا للمرأة.

ولا ينظر الرجل إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة، ويجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها على كراهية مرة، ولا يجوز معاودة النظر.

وكذا الحكم في المرأة.

] وعلى قوله ليس للمسلمة أن تدخل مع الذمية إلى الحمام.

والمشهور (1) الجواز، وأن المراد ب ” نسائهن ” من في خدمتهن من الحرائر والإماء، فيشمل الكافرة، ولا فارق بين من في خدمتها منهن وغيرها.

قوله: ” وللرجل أن ينظر إلى جسد زوجته باطنا وظاهرأ.

الخ “.

لا شبهة في جواز نظر كل من الزوجين إلى جسد الآخر مطلقا، لأن له الاستمتاع به، فالنظر أولى، والفرج من جملة ذلك، وقد تقدم (2) الخلاف في النظر إليه حال الجماع وأن الاصح الجواز.

والمملوكة في حكم الزوجة مع جواز نكاحها،فلو كانت مزوجة للغير أو مرتدة أو مجوسية على قول أو وثنية أو مكاتبة أو مشتركة بينه وبين غيره كانت بمنزلة أمة الغير.

ولو كانت مرهونة أو مؤجرة أو مستبرأة أو معتدة عن وطي شبهة جاز عل الأقوى.

قوله: ” ولا ينظر إلى الأجنبية أصلا إلا لضرورة.

الخ “.

تحريم نظر الرجل إلى الأجنبية فيما عدا الوجه والكفين موضع وفاق بين المسلمين.

ولا فرق فيه بين التلذذ وعدمه، ولا بين خوف الفتنة وعدمه.

وأما الوجه والكفان فإن كان في نظرهما أحد الأمرين حرم أيضا إجماعا، وإلا ففي الجواز أقوال:

(1) في النسخ الخطية: والأشهر.

(2) في ص: 38.