پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص45

[ ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته، شيخا كان أو شابا، حسنا أو قبيحا، ما لم يكن النظر لريبة أو تلذذ.

وكذا المرأة.

] ويظهر من ذلك أن الريبة غير خوف الفتنة.

وفي القواعد وغيرها (1) اقتصر منهما على عدم الريبة كما في الكتاب.

وهو أجود.

قوله: ” ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله ما خلا عورته.

الخ “.

جواز نظر كل واحد من الرجال والنساء إلى مثله مرضع وفاق قولا وفعلا، بشرط أن لا يكون النظر بتلذذ، ولا يخاف معه فتنة بالوقوع في محرم، وأن يكونالنظر لغير العورة، وهي من الرجل ما يجب ستره في الصلاة.

ولا فرق في ذلك بين الحسن والقبيح، للعموم، ولا بين الأمرد وغيره عندنا، وإلا إشكال في التحريم كغيره بالحجاب.

نعم، لو خاف الفتنة بالنظر إليه أو تلذذ.

به فلا إشكال في التحريم كغيره.

وقد روي: ” أن وفدا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيهم غلام حسن الوجه، فأجلسه من ورائه، وكان ذلك بمرأى من الحاضرين ” (2) ولم يأمره بالاحتجاب عن الناس فدل على أنه لا يحرم، وإجلاسه وراءه تنزها منه ملى الله عليه وآله وسلم وتعففا.

وإطلاق المصنف جواز نظر المرأة إلى مثلها يشمل المسلمة والكافرة والتفريق.

والمشهور أن الحكم كذلك على العموم، ولكن ذهب الشيخ (3) في أحد قوليه إلى أن الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه والكفين، لقوله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن – إلى قوله – أو نسائهن ” (4) والذمية ليست منهن،

(1) القواعد 2: 2، الإرشاد 2: 5، التحرير 2: 3.

(2) تلخيص الحبير 3: 148 ح 1487.

(3) لم نعثر عليه ولعله استفيد مما ذكره في التبيان 7: 380.

(4) سورة النور: 3