مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص44
[.
] وسلم: لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن ” (1).
وفي حديث آخر عنه عليه السلام قال: ” لا بأس بالنظر إلى نساء أهل تهامة والأعراب، وأهل البوادي من أهل الذمة والعلوج، لأنهن إذا نهين لا ينتهين ” (2).
وليس في الخبرينتعليل بما ذكره المصنف.
نعم، روى أبو بصير عن أبى جعفر عليه السلام.
” أن أهل الكتاب مماليك للامام ” (3)، فتكون نساؤهم بمنزلة الإماء في الجملة.
وبفهم من تعليله أنه يرى جواز النظر إلى أمة الغير كذلك، وهو المشهور مقيدا بكون النظر إلى وجهها وكفيها وشعرها خاصة بالقيدين.
ومنع ابن إدريس (4) من النظر إلى نساء أهل الذمة، لعموم (أقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) (5).
واختاره العلامة في المختلف (6) وإن وافق المشهور في باقي كتبه (7).
وعلى القول بالجواز فهو مقيد بعدم التلذذ بالنظر وعدم الريبة، وينبغي أن يكون المراد بها خوف الوقوع معها في محرم، وهو المعبر عنه بخوف الفتنة.
وفي التذكرة (8) اشترط في الجواز أن لا يكون لتلذذ، ولا مع ريبة، ولا خوف افتتان.
(1) الكافي 5: 524 ح 1، والوسائل 14: 149 ب ” 112 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 1.
(2) الكافي 5: 524 ح 1، الفقيه 3: 300 ح 1438 ” علل الشرايع: 565 ح 1، والوسائل 14: 149 ب ” 113 ” من أبواب مقدمات النكاح ح 1.
واللفظ للفقيه.
(3) الكافي 5: 358 ح 11، التهذيب 7: 449 ح 1797، الوسائل 14: 420 ب ” 8 ” من أبواب ما يحرمبالكفر.
(4) السرائر 2: 61.
(5) سورة النور: 30.
(6) المختلف: 534.
(7) الإرشاد 2: 5، تبصرة المتعلمين: 134، القواعد 2: 2.
(8) التذكرة 2: 574.