پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص42

[ وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها، وإلى شعرها ومحاسنها.

] واعلم أنه سيأتي (1) جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها في الجملة، فإذا وجب الاقتصار هنا على هذا القدر بقي الفرق بينهما وبين الأجنبية من وجوه: أحدها: أن جوازه للأجنبية موضع خلاف، وهنما موضع وفاق.

والثاني: أنه في الأجنبية مشروط بعدم خوف الفتنة ” وهنا لا يشترط، لانه يريد التزويج، اللهم إلا أن يخافها قبل وقوع العقد.

وفي التذكرة (2) أطلق الجواز مع خوف الفتنة وبدونها، معللا بأن الغرض إرادة النكاح، ومقتضاه أن ذلك منافللفتنة.

والثالث: أنه في الأجنبية مقصور على أول نظرة فلا يجوز التكرار، وهنا يجوز.

والرابع: أنه في الاجنبية مكروه، وهنا لا كراهة فيه إن لم يكن مستحبا.

وأما نظرها من وراء الثياب قائمة وماشية فلا خصوصية له عن الأجنبية إلا من حيث الإباحة هنا والكراهة ثم.

قوله: ” وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها، وإلى شعرها ومحاسنها “.

لا ريب في جواز النظر إلى الأمة التي يريد شراءهاوإنما الكلام في محله وموضع الوفاق منه وجهها وكفاها ومحاسنها وشعرها وإن لم يأذن المولى صريحا، لأن عرضها للبيع قرينة الإذن في ذلك.

وهل يجوز الزيادة على ذلك من باقي جسدها ما عدا العورة؟ قيل: نعم، قطع به في التذكرة (3)، لدعاء الحاجة إليه للتطلع

(1) في ص: 46.

(2 و 3) التذكر ة 2: 573.