پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص41

[.

] فإن النبي ملى الله عليه وآله وسلم بعث أم سليم إلى امرأة وقال: ” انظري إلى عرقوبها، وشمي معاطفها “.

(1إذا تقرر ذلك: فالذي يجوز النظر إليه منها اتفاقا هو الوجه والكفان من مفصل الزند ظهرا وبطنا، لأن المقصود يحصل بذلك فيبقى ما عداه على العموم.

والرواية التي أشار إليها المصنف المتضمنة جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها رواها عبد الله بن الفضل مرسلا عن الصادق عليه السلام قال: ” قلت له: أينظر الرجل إلى المرأة يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا ” (2).

وروى عبد الله بن سنان بطريق فيه مجاهيل قال: ” قلت لابي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ فقال: نعم، إنما يريد أن يشتريها بأغلى ثمن ” (3).

وروى غياث بن إبرهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: ” في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها، قال: لا بأس إنما هو مستام “.

(4) وظاهر أن هذه الروايات من حيث السند لا تصلح حجة في جواز ما دل الدليل على تحريمه، فلذلك نسب المصنف الحكم إلى الرواية، فالاقتصار على موضع الاتفاق متعين.

والمراد بمحاسنها مواضع زينتها، وهي أوسع دائرة من الوجه والكفين، وربما قيل با ختصاصها بهما.

وقوله: ” من فوق الثياب ” قيد للنظر إلى الجسد لا إلى غيره،لعدم تقييد الروايات به.

وكما يجوز النظر للرجل فكذا للمرأة، لاشتراكهما في المقصود.

(1) مسند أحمد 3: 231، السنن الكبرى 7: 87.

(2) الكافي 5: 365 ح 5، وألوسائل 14: 59 ب ” 36 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 5.

(3) التهذيب 7: 435 ح 1734، الفقيه 3: 260 ح 1239، والوسائل الباب المتقدم ح 7.

(4) التهذيب 7: 435 ح 1735 والوسائل الباب المتقدم ح 8.