مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص39
[.
] ولعله استند إلى ظاهر النهي الوارد عنه في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلى عليه السلام: ” ولا تنظر إلى فرج امرأتك وغض بصرك ” (1) والنهي فيه متناول لحالة الجماع وغيرها.
وفي مقطوعة سماعة التقييد بحالته، وهو أولى.
ومثلها رواية أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام: (أينظر الرجل في فرج امرأته وهو يجامعها؟ قال: لا بأس ” (2).
ولعل الاطلاق في الخبر الآخر مقيد بتلك الحالة، لان السياق فيها، مع أن الاستناد في الأحكام إلى مثل هذه الروايات الواهية لا يخلو من إشكال لولا سهولة الخطب في الكراهة، وعلى هذه الوصية تفوح رائحة الوضع، وقد صرح به بعض النفاد.
(1) الفقيه 3: 359 ح 1712، الوسائل 14: 85 ب ” 59 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 55، وفي الحديث: ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع.
(2) الكافي 5: 497 ح 5، التهذيب 7: 413 ح 1651 والوسئل 14: 85 ب ” 5 9 ” من أبواب مغدماتالنكاح، ح 2.