مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص38
[.
] الكراهة لما هو أعم من ذلك ” لكن التعليل يأباه.
وما ذكرناه من تفسير العمى في نظر الفرج بعمى الولد ذكره جاعة من الأصحاب (1).
ويحتمل قويا أن يريد به عمى الناظر، إذ ليس هناك ما يدل على إرادة الولد ولا هو مختص بحالته.
وهذا هو الذي رواه العامة (2) في كتبهم وفهموه.
وعليه يحسن عموم الكراهة للأوقات.
السادس: أطلق المصنف الكراهة عند وجود من ينظر إليه، وهو شامل للمميز وغيره.
وقيل: يختص ذلك بالمميز.
وهو حسن.
وتعليل الخبر يقتفي أن الخطر على الولد السامع بأن يكون زانيا، وأن الضمير المستكن في ” أفلح ” يرجع إليه لا إلى المجامع، ووجه الكراهة حينئذ التعرض لنقص الولد السامع.
فلو كانكبيرأ دخل في العموم بل أولى وإن لم يتناوله إسم الغلام والجارية.
السابع: النهي الوارد عن الكلام حالة الجماع في الوصية (3) مقيد بالكثير ومتعلق بالرجل، وظاهره عدم الكراهة من المرأة وفي القليل منه، ولا بأس بذلك.
وأئما الخبر (4) الآخر فتناول للجميع.
ويمكن الجمع بينهما باشتداد الكراهة في الكثير، خصوصا من جانب الرجل.
الثامن: المشهور كراهة النظر إلى فرج المرأة حالة الجماع من غير تحريم، وقد تقذم (5) قي مقطوعة سماعة نفي البأس عنه.
وعده ابن حمزة (6) من المحرمات،
(1) كما في الجامع للشرايع: 454، غاية المراد: 171.
(2) كنز العمال 16: 344، 348، 355.
(3) لم يرد النهي عن الكلام الكثير حالة الجماع في حديث الوصية وانما ورد في حديث المناهي راجع الفقيه 4: 3 ح 1 والوسائل 14: 87 ب ” 160 ” من أبواب مقدمات النكاح، ح 2.
(4) المتقدم في ص: 36، هامش (4).
(5) في ص: 36، هامش (3).
(6) الوسيلة: 314.