پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج7-ص37

[.

] الثاني: إنما تكون ليالي المحاق ثلاثا على تقدير تمام الشهر، فلو نقص كان النقص من ليالي المحاق، لأن كل ثلاثة قبلها قد استوفت اسمها قبل أن يتبين النقص، ولأصالة عدم الكراهة، ولأن انمحاق الهلال حقيقة في الليلتين الأخيرتين والأخرى تابعة.

الثالث: الليلة الأخيرة يجتمع فيها كراهتان، من جهة المحاق وكونه آخرالشهر، فيتأكد الكراهة فيها زيادة على أختيها.

الرابع: الخبر السابق دل على كراهية الوطي في محاق الشهر أعم من كونه ليلة الدخول وغيره، كغيره من هذه المواضع، ولكن روى الكليني عن الكاظم عليه السلام: ” من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد ” (1) وهذه العبارة تقتضفي كراهية العقد، لأن التزويج حقيقة فيه، وحينئذ فيكره كل منهما استنادا إلى الحديثين، وإن كان المصنف وغيره قد اقتصروا على كراهة الوطي.

والشهيد (رحمه الله) احتمل من حديث التزويج أن يريد به العقد والوطء معا.

وهو بعيد.

الخامس: مقتفضى التعليل بسقط الولد أن الخطر في جماع يمكن أن يحصل به ولد أو في جماع الحامل (2)، فلو كانت خالية من ذلك كاليائسة احتمل قويا عدم الكراهة ” إذ ليس في الباب غير ما ذكر من النصوص، وليس فيها الحكم بالكراهة مطلقا كما أطلقه الفقهاء فيختص بموضع الخطر، بل ليس فيه تصريح بالكراهة، إلا أن التعرض لسقوط الولد لما كان مرجوحا في نفسه حكموا بالكراهة لذلك.

ومثله تعليل الجماع في آخر الشهر وأوله بخبل الولد، وتعليل نظر الفرج بعماه، وتعليل الكلام حال الجماع بخرسه، اللهم إلا أن يجعل ذلك بعفى ما يترتب عليه، ويجعل

(1) لم نجده في الكافي، ورواه الصدوق في العيون 1: 288 عن الامام الصادق عليه السلام، وفي العلل: 514 عن الامام الباقر عليه السلام.

راجع الوسائل 14: 80 ب ” 54 ” من ابواب مقدمات النكاح ح 3.

(2) في ” ش ” الحايل.